Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث السادس - حكم الأسآر

المبحث السادس - حُكْمُ الأسآر:

الأسآر لغة: جمع سؤر، والسؤر: البقية والفضلة.

واصطلاحاً: هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض، بعد شرب الشارب منه، ثم استعير لبقية الطعام (¬١).

اتفق الأئمة الأربعة (¬٢) على طهارة أسآر بني آدم صغيراً أو كبيراً، مسلماً (¬٣) أو كافراً إن لم يكن في فمها نجاسة، جنباً أو حائضاً. والدليل على طهارة سؤر الآدمي مطلقاً.

١ - عن أبي هريرة ﵁ أنه لقيه النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلّ فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ﷺ، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 31 (SanadKitab #1230, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.