Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 32

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث السادس - حكم الأسآر

لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله ﷺ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) (¬١).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فِيَّ فيشرب، وأتعرّق العَرَقَ (¬٢) وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فِيَّ) (¬٣).

٣ - وعن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ أُتيَ بلبن قد شيب بماء (¬٤)، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: (الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ) (¬٥).

وفي رواية: فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابيّ فضلَة ثم قال: (الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا). قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، ثلاث مرات (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 32 (SanadKitab #1230, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.