Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 33

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث السادس - حكم الأسآر

واتفق الأئمة الأربعة (¬١) على طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والفرس ونحوها.

والدليل على طهارتها: حديث جابر بن سَمُرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ) (¬٢) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (¬٣).

واللُّعاب متولد من اللحم، فإذا كان اللحم طاهر كان اللعاب طاهر وإلا فينجس، وإذا جاز الوضوء من لحم الإبل دل على طهارة لحمه وبالتالي دل على طهارة سؤره.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 33 (SanadKitab #1230, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.