اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن الماء الكثير وهو (عشر في عشر) (¬٢) لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وقدروا استحساناً مقادير معينة في نزح ماء البئر القليل، على النحو التالي:
أولاً- حالة بقاء الواقع في البئر حياً:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 34 (SanadKitab #1230, hlm. urut 31)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.