Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 34

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث السابع- حكم الآبار

المبحث السابع- حُكم الآبار:

اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن الماء الكثير وهو (عشر في عشر) (¬٢) لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه، وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير أوصافه، وقدروا استحساناً مقادير معينة في نزح ماء البئر القليل، على النحو التالي:

أولاً- حالة بقاء الواقع في البئر حياً:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 34 (SanadKitab #1230, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.