Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 61

  1. الفصل الثالث: الاستنجاء
  2. المبحث الرابع - مندوبات الاستنجاء

المبحث الرابع - مندوبات الاستنجاء:

يُسن في الاستنجاء ما يأتي:

١ - اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن الاستنجاء يكون بطاهر قالع غير محترم، فلا يجوز (أو يكره تحريماً عند الحنفية) الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث، ولا بالعظام والطعام أو الخبز لآدمي أو بهيمة، لأنه إتلاف وإهانة، ولا بغير القالع نحو الزجاج والقصب الأملس والآجر والخزف، ولا بالمتناثر كتراب أو مدر وفحم رخوين، بخلاف التراب والفحم الصلبين، ولا بالشيء المحترم لشرف ذاتي كالذهب والفضة والجواهر، أو لكونه حق الغير كالشيء المملوك للغير، ومن جدار الغير ولو وقوفاً.

الدليل على عدم جواز الاستنجاء بالبعر والروث عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة (¬٢) فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هَذَا رِكْسٌ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 61 (SanadKitab #1230, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.