Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 62

  1. الفصل الثالث: الاستنجاء
  2. المبحث الرابع - مندوبات الاستنجاء

والدليل على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والطعام: حديث ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: (أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) (¬١).

٢ - اتفق الأئمة الأربعة (¬٢) على سُنِّيَّةِ الاستنجاء باليد اليسرى، وأنه يكره أن يستنجي باليد اليمنى إلا لعذر.

والدليل على كراهة الاستنجاء باليد اليمنى: حديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) (¬٣).

٣ - للمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض، ثم يغسلها بعد الاستنجاء بتراب أو صابون وأشنان (¬٤) ونحوه.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 62 (SanadKitab #1230, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.