Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 98

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الثاني: السواك
  3. المطلب الثاني - حكمه

وهذا الحديث يدل على مطلق شرعيته دون تخصيص بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فهو مسنون في كل وقت، واتفقوا أيضاً على أنه من السنن المؤكدة، لحث الشارع ومواظبته عليه، وترغيبه وندبه إليه، وليس بواجب في حال من الأحوال. والدليل على ذلك:

حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) (¬١).

ولأحمد: (لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (¬٢).

وللبخاري تعليقاً: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (¬٣).

واختلف الأئمة الأربعة في وقت سنتية لاختلاف بعض الروايات التي مرت، فمنهم من قال: عند الوضوء، ومنهم من قال: عند الصلاة، ويسن أيضاً كما قال العلماء:

لتغير الفم أو الأسنان بنوم أو أكل أو جوع، أو سكوت طويل أو كلام كثير؛ ودليل ذلك: عن حذيفة ﵁ قال: (كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فاه بالسواك) (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 98 (SanadKitab #1230, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.