Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 99

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الثاني: السواك
  3. المطلب الثاني - حكمه

وفي رواية للنسائي عن حذيفة قال: (كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ) (¬١).

وكما أنه يتأكد للصلاة ولتغيير الفم وإصفرار الأسنان، يتأكد أيضاً لقراءة قرآن، أو حديث شرعي، ولعلم شرعي، وعند الاحتضار (¬٢)، وفي السّحر، وللأكل، وبعد الوتر، وقبل صلاة الظهر وبعده خلاف، ولذكر الله تعالى، ولنوم يقظة، ولدخول منزله وأدلة ذلك:

١ - عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: قلت لعائشة ﵂: بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (¬٣).

٢ - عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (¬٤).

٣ - وعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوك (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 99 (SanadKitab #1230, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.