Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 139

  1. القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا

ﷺ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» (¬١)، وهذا أيضًا ليس حلالًا.

وغيرها من الأمثلة.

قال الإمام محفوظ الكلوذاني ﵀ (¬٢): (يباح أكلُ كل طاهر لا ضرر في أكله، كالحيوان كلها، والثمار جميعها، وما عمل منها.

وكذلك لحوم الحيوانات وهي على ضربين:

إنسي ووحشي:

فالإنسي: ينقسم إلى:

ما يباح ذبحه وأكل لحمه: وهو الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والديوك.

وإلى ما لا يباح ذبحه وأكله: كالآدمي والحمير والبغال والكلاب والخنازير والسنانير (¬٣).

وأما الوحشي: فيقسم إلى:

مباح: وهو البقر والحمير والظباء والضبع والضب، والبط والأوِز والنعام، والحمام والغراب وغراب الزرع والعصافير وما أشبهها.

وإلى محظور: وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مَخلب من الطير؛

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 139 (SanadKitab #1232, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.