ﷺ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» (¬١)، وهذا أيضًا ليس حلالًا.
وغيرها من الأمثلة.
قال الإمام محفوظ الكلوذاني ﵀ (¬٢): (يباح أكلُ كل طاهر لا ضرر في أكله، كالحيوان كلها، والثمار جميعها، وما عمل منها.
وكذلك لحوم الحيوانات وهي على ضربين:
إنسي ووحشي:
فالإنسي: ينقسم إلى:
ما يباح ذبحه وأكل لحمه: وهو الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والديوك.
وإلى ما لا يباح ذبحه وأكله: كالآدمي والحمير والبغال والكلاب والخنازير والسنانير (¬٣).
وأما الوحشي: فيقسم إلى:
مباح: وهو البقر والحمير والظباء والضبع والضب، والبط والأوِز والنعام، والحمام والغراب وغراب الزرع والعصافير وما أشبهها.
وإلى محظور: وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مَخلب من الطير؛