Baca Kitab At-Tuhfatul Makkiyyah (التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية)
Pengarang: محمد بن صالح الشاوي · Kategori: علوم الفقه والقواعد الفقهية
Data kitab
الكتاب: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
المؤلف: محمد بن صالح الشاوي
الناشر: أوقاف الشيخ محمد بن صالح الشاوي
الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
عدد الصفحات: ٣٤٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المؤلف: محمد بن صالح الشاوي
الناشر: أوقاف الشيخ محمد بن صالح الشاوي
الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
عدد الصفحات: ٣٤٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- ترجمة موجزة للمؤلف sub-bab ›
- المقدمة
- مقدمات بين يدي القواعد sub-bab ›
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الرابعة: الضرر يزال
- القاعدة الخامسة: العادة محكمة
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا sub-bab ›
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء
- القاعدة السادسة عشر: كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصد
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- القاعدة العشرون: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النص
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهاد
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهما
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه
- فهرس المصادر والمراجع
Kitab no. 1232. Keberatan hak cipta? Hubungi kami.