Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 39

  1. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

وهذه القاعدة تدخل في كافة الأبواب الفقهية وكافة العبادات والمعاملات.

قيل: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر (¬١)؛ فمن حصل له الشك في شي منها رجع إلى الأصل المتيقن.

ولذلك قالوا: الأصل الطهارة في كل شي والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه.

وقالوا: الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

وقالوا: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده، حتى يتيقن البراءة والأداء (¬٢).

فمن كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض.

وإذا كان الماء طاهرًا يقينًا، ثم شك في نجاسته، فهذا الشك لا يزيل طهورية الماء لأن اليقين لا يزول بالشك (¬٣).

كذلك لو توضأ الإنسان لصلاة الظهر، ثم جاءت صلاة العصر وشكّ هل

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 39 (SanadKitab #1232, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.