Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 169

  1. القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد

الاجتهاد عند الفقهاء: هو بذلُ الفقيه وسعه في تقرير حكم شرعي.

فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية، وعمل باجتهاده، ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول.

قال السيوطي ﵀ في الأشباه والنظائر (¬١): (الأصل في ذلك إجماع الصحابة ﵃، نقله ابن الصباغ، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه، وحكم عمر في المُشَرَّكة بعدم المشاركةِ ثم بالمشاركة، وقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا (¬٢)، وقضى في الجدِّ قضايا مختلفة، وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جرًّا).

وقال بدر الدين الزركشي ﵀ في المنثور (¬٣): (لأنه لو نُقض به لنُقض النقضُ أيضًا، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل، فيؤدي إلى أنه لا

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 169 (SanadKitab #1232, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.