Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 272

  1. القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية

القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية

قال الإمام ابن القيم ﵀ (¬١): (ولهذا تصحُّ الفعلية من المحجور عليه دون القولية؛ فلو استولد ثبت استيلادُه، ولو عتق كان لغوًا، ولو تملك مالا بالشراء كان لغوًا، ولو تملكه باصطياد أو احتطاب ونحوه ملَكه، وكذلك لو أحياه ملَكه بالإحياء.

ثم قيل: الفرق بينهما احتياجه إلى الفعل دون القول؛ فإنا لو منعناه من وطئه أمتَه أضررنا بها، ولا حاجة به إلى عتقها، وهذا غير طائل، فإنه قد يحتاج إلى القول أيضًا كالشراء والنكاح والإقرار.

ولكن الفرق أن أقواله يمكن إلغاؤها، فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق ولم يقتل ولم يستولد ولم يتلف، وقد وُجدت منه هذه الأفعال، فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله، ومجرى المأذون له في صحة أفعاله والله اعلم).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 272 (SanadKitab #1232, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.