Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 285

  1. القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه

القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه

قال الشيخ عبد الله البسام ﵀ في درسه في الحرم المكي (¬١): (ما حُرِّم لعينه فهو حرام مطلقًا، وما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب؛ لا على غيره)، ومثَّل لذلك بأموال المورِّث بالنسبة لورثته، وأموال المضيفِ بالنسبة لضيوفِه.

قلت: المحرم لذاته؛ كالشرك، والزنى، والسرقة، وشرب الخمر، والمحرم لغيره؛ هو الذي حرم على قوم دون قوم، كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ البسام ﵀؛ فقد يكون صاحب التركة في أمواله شيء من الربا والحرام، فهذا المال حرام عليه اقتناؤه، إلا أنه بعد وفاته يحلُّ المال لورثته، لأنه حرم بسبب كسبه هو، ولذلك قال بعض السلف، وقد وقف على قبر مرابي: الآن حلَّ ماله.

وكذلك إذا قدم الرجل طعامًا لضيوفه، وكان ماله مختلطًا، فيه الحلال والحرام، حرم عليه ما كان فيه من حرام، وجاز لهم تناول هذا الطعام، لأن المال محرم لغيره.

قال المزني ﵀ في المختصر (¬٢): (الصيد محرم لغيره، وهو الإحرام، ومباح لغير محرِم، والميتة محرمة لعينها لا لغيرها، على كل حلال وحرام؛ فهي أغلظ تحريمًا).

وقد أشار الإمام ابن القيم ﵀ إلى هذه القاعدة (¬٣) عند حديثه عن

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 285 (SanadKitab #1232, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.