Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 182

  1. القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب

القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقرب

اختلفت أقوال الفقهاء في هذه القاعدة:

فمنهم: من رأى كراهة الإيثار بالقرب مطلقًا. ومنهم: من رأى التحريم. ومنهم: من رأى أنه خلاف الأولى. ومنهم: من رأى الجواز.

ولكنهم اتفقوا: على أن الأصل هو عدم الإيثار بالقرب.

قال ابن الملقن ﵀ في التوضيح (¬١): (وعند أصحابنا لا يجوز الإيثار بالقرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظ النفوس دون الطاعات، فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذا نظائره).

وكان ابن عمر ﵄ إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه (¬٢)، قال النووي ﵀ في شرح مسلم (¬٣): (فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حرامًا إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين:

أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 182 (SanadKitab #1232, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.