Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 207

  1. القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

قال الشيخ السعدي ﵀ في منظومة القواعد (¬١):

(مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنِهْ … قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ

هذه القاعدة تدل على أن الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي: وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنه يعاقب بحرمانه، ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقابًا له، لأنه افتات وتجاوز.

فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور، وكذلك من احتال على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له.

وهذه القاعدة كثيرة الفروع والمسائل في المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، وقليلة الفروع عند الشافعية؛ حتى قالوا: إن الصورَ الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، وقال الحنابلة بمضمون القاعدة في أمثلة محصورة.

وهذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع وتحريم الحيل.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 207 (SanadKitab #1232, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.