Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 206

  1. القاعدة السادسة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخّص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصِها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها (¬١).

وقد بين العلماء معنى العرايا بما يدل على أن سبب الترخيص فيها هو الحاجة إليها (¬٢).

قال ابن الجوزي ﵀ في كشف المشكل: (وإنما جاز بيعُ العرايا لأجل الحاجة (¬٣)، ما رواه الإمام البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك، وكان انصدع فسلسله بفضة … الحديث (¬٤).

ففي الحديث جواز ذلك، وقد علَّله العلماء بالحاجة؛ لأنه قد ثبت النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة (¬٥)؛ حديث أنس ﵁ قال: «رخّص رسول الله ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لُبْس الحرير لحكّة بهما» (¬٦).

ووجه الدلالة منه: استثناء هذه الحالة من حكم لبس الحرير للرجال، وهو التحريم (¬٧).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 206 (SanadKitab #1232, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.