Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 205

  1. القاعدة السادسة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

الحاجة وسوَّغته المصلحة، بخلاف الضرورة فإن ما يجوز لأجلها لا يعتمد شيئا من ذلك.

أما ما لم يرد فيه نص يسوغه، ولا تعاملت عليه الأمة، ولم يكن له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة، فإن الذي يظهر عندئذ عدم جوازه، جريًا على ظواهر الشرع، لأن ما يتصور فيه أنه حاجة والحالة هذه يكون غير منطبق على مقاصد الشرع.

وأما ما ورد فيه نصٌّ يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو ظنت فيه مصلحة، لأنها حينئذ وهمٌ).

ومما يستدل به على هذه القاعدة:

حديث ترخيص النبي ﷺ في بيع العرايا، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر، عن زيد بن ثابت ﵃، قال: «رخص النبي ﷺ أن تباع العرايا (¬١) بخرصها (¬٢) تمرًا» (¬٣).

وقد جاء في بعض روايات الحديث النصُّ على العلة، حيث أخرج الإمام الشافعي (¬٤) أنه قيل لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ؛ إما زيد وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان وسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شَكَوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي، ولا نقد في أيديهم يتبايعون به

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 205 (SanadKitab #1232, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.