Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 251

  1. القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية

القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية

معنى هذه القاعدة ومدلولها (¬١):

معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزنًا ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة.

وفي الاصطلاح: قال في أنيس الفقهاء: الجزاء: العوض والمستحق، والثواب والعقاب.

والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية، أي: أَذنب ذنبًا يؤاخذ به.

وفي الاصطلاح: قال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها. وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر -أي: يحدثه- تسمية -بالمصدر- من جنى عليه شرًّا، وهو عام إلا أنه خصَّ بما يَحرُم من الفعل.

فمفاد القاعدة: أَنْ العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استعمل المُحْرم الطيبَ في عضو كامل -كالرأس- فيلزمه الدم، وأَما إن استعمله في أقل من عضو، فعليه الصدقة أو حصته من الدم.

ومنها: إذا زنا فعليه الحدُّ كاملًا، واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة -والمباشرة- فعليه التعزير عقوبة، ولكن لا يُحَدُّ، لأَن الجناية ليست كاملة.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 251 (SanadKitab #1232, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.