Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 191

  1. القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات

القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات

سبق الإشارة إلى هذه القاعدة عند الكلام على قاعدة: (الضرر يزال) وقاعدة: (لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ في درسه في الحرم المكي (¬١):

ما الضرورة التي تبيح المحظور؟

فقال: (الضرورة التي تبيح المحظور لها شرطان:

الشرط الأول: أن تزول به الضرورة.

الشرط الثاني: ألَّا تندفع الضرورة إلا بتناوله.

فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ومن ثم جاز، بل وجب أكل الميتة عند المخمصة).

قال أبو عبد الله بدر الدين الزركشي ﵀ في المنثور في القواعد الفقهية (¬٢): (ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غصَّ، ولم يجد غيرَها، وأبيحت كلمة الكفر للمكره، وكذلك إتلاف المال، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدَّيْن بغير إذنه، إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه. ولو صال الصيد على مُحرم فقتله دفعًا لا ضمان؛ لأنه بالصيال التحق

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 191 (SanadKitab #1232, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.