Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 27

  1. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها

أو: (العبرة للمقصود لا للتبع).

أو: (العبرة للمقاصد دون الصور).

فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريمُ الحيل المحرمةِ مأخوذٌ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدًّا (¬١).

والأمور: بمعنى: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمكلف، وتشمل: العبادات والمعاملات.

معنى هذه القاعدة:

أن الأحكام الشرعية تتعلق بمقاصدها، من حيث الصحة والبطلان، أو النفوذ والاعتداد، فلا تصح العبادة إلا بالنية، ولا يؤخذ في كثير من الأحكام التكليفية بما يصدر عن النائم والناسي من الخطأ؛ لعدم القصد.

ودليل هذه القاعدة: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٢). رواه البخاري ومسلم.

وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁: «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتِك» (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 27 (SanadKitab #1232, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.