Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 65

  1. القاعدة الرابعة: الضرر يزال

القاعدة الرابعة: الضرر يزال

وأصلها قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (¬١).

قال ابن رجب ﵀ في جامع العلوم والحكم (¬٢): (واختلفوا: هل بين اللفظين -أعني: الضر والضرار- فرق أم لا؟

فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقًا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار الفعل، فالمعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز.

وبكل حال فالنبي ﷺ إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 65 (SanadKitab #1232, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.