القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
قال الشيخ عبد الله البسام ﵀ في درسه في الحرم المكي (¬١): (إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الشريعة مبنية على أصلين:
١ - الأصل في العبادات الحظر؛ إلا إذا ورد في القرآن أو السنة ما يفيد غير ذلك.
٢ - الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، إلا إذا ورد ما يفيد غير ذلك).
قال الشيخ السعدي ﵀ في منظومة القواعد (¬٢):
والأصلُ في عاداتنا الإباحةْ … حتى يجيءَ صارفُ الإباحةْ
وليس مشروعًا من الأمورْ … غيرَ الذي في شرعنا مذكورْ
قصد الشيخ السعدي ﵀ بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين:
فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: الإباحة والحِلُّ (¬٣)، ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى: الخبر، والاتفاق.