Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 152

  1. القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداء

وعنه: مع الكثرة؛ وفاقًا لمالك، ويسقط الترتيب بالنسيان أيضًا، على الأصح فيهما؛ خلافًا لمالك.

تنبيهان:

الأول: قول صاحب الفروع: يجبان؛ أي: الفورية والترتيب في خمس؛ وفاقا لمالك وأبي حنيفة: المشهور من مذهب مالك: وجوب الترتيب في القليل من الفوائت، وهو عنده ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف.

الثاني: في هذا الحديث من الفوائد: اعتبار ترتيب الفوائت، وهذا المقصود منه هنا، والأكثر على وجوبه مع الذكر.

وما كان عليه ﷺ من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

وأن الفوائت تقضى جماعة، وذلك مستحب كما في المغني.

وأنه لا يلزم القضاء أكثر من مرة؛ لأن النبي ﷺ لم يقض أكثر من مرة، وقال ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» (¬١)، لم يزد على ذلك.

المثال الثاني: قضاء الفوائت للمسافر:

جاء في شرح الموطأ للشيخ عبد الكريم الخضير (¬٢): (يقول (¬٣): «من أدرك

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 152 (SanadKitab #1232, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.