Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 197

  1. القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات

على تكليفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والصغر شبهة، وأكثر الناس على عدم تكليفه، فيكون اختلافهم شبهة مانعة من وجوب القصاص والحد، ولأن الحد والقصاص حق على البدن، وبدن الصبي يضعُف عن ذلك).

وأما حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»؛ فقد قال الكمال بن الهمام ﵀ في فتح القدير (¬١): (ثم الحديث المذكور قيل لم يحفظ مرفوعًا، وذكر أنه في الخلافيات للبيهقي عن علي ﵁، وهو في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «ادرءوا الحدود بالشبهات».

وأسند ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لأن أُعطِّل الحدودَ بالشبهات، أحبّ إلي من أن أقيمَها بالشبهات (¬٢).

وأخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر ﵃ قالوا: إذا اشتبه عليك الحدُّ فادرأه.

ونقل ابن حزم ﵀ عن أصحابهم الظاهرية (¬٣): (أن الحدَّ بعد ثبوته لا يحلُّ أن يُدرأ بشبهة، وشنع بأن الآثار المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله ﷺ شيءٌ، بل عن بعض الصحابة من طرق لا خير فيها، وأعلَّ ما عن ابن مسعود مما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال، وهو غير رواية ابن أبي شيبة، فإنها معلولة بإسحاق بن أبي فروة.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 197 (SanadKitab #1232, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.