Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 224

  1. القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه

أفعاله الجبلية التي ليس فيها وجهٌ للتعبد، قال (¬١): (كان بعض الصحابة ﵃ يقتدي بالنّبي ﵊ في كل أعماله ويقول: إنه يقتدي بالنبي ﵊، وإن هذا من باب التعبد لله ﷾.

وكان ابن عمر ﵄ يصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه النبي ﵊ (¬٢)، وكان إذا سافر إلى مكة لحج أو لعمرة، أو إلى غير ذلك كان يبول تحت شجرة ويقول: كان النبي ﵊ يبول تحتها.

فهل هذا من الأمور التعبدية التي يشرع فعلُها أم لا؟

هذا موضع خلاف، ذهب ابن عمر ﵄ إلى هذا، وجمهور الصحابة ﵃ إلى أن هذا ليس موضع عبادة، وأنه ليس محل اقتداء في مثل هذه الأمور (¬٣).

فموضوع الاقتداء بأفعاله ﵊ طويل، وإن كان الأظهر عند كثير من أهل العلم أن الفعل إذا ظهر فيه وجه القربة كان محلًّا للاقتداء، وإن لم يظهر

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 224 (SanadKitab #1232, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.