Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 245

  1. القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان

وفيه من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «من علامات المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» (¬١).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ: «يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» (¬٢).

وفيهما من حديث عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» (¬٣).

وفي سنن أبي داود، عن أبي رافع، قال: بعثني قريش إلى رسول الله ﷺ، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، والله إني لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أخيس بالعهد (¬٤)، ولا أحبس البُرُد (¬٥)، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» (¬٦)، قال: فذهبت ثم أتيت النبي ﷺ؛ فأسلمت.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 245 (SanadKitab #1232, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.