Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 276

  1. القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

وكذلك إذا حلف على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسَّاق، لكونه أمرد، فالتحى وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار.

تأثير النية في الأيمان تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا:

وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية في الأيمان ومناط اليمين وسببها وما هيَّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك (¬١). وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأيمان من كتابه: الكافي في مذهب مالك: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه الحالف؛ فإن لم يكن له نية نظر إلى بساط قصته، وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. وقال صاحب الجواهر (¬٢): المقتضيات للبر والحنث أمور:

الأول: النية إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، سواء كانت مطابقة له، أو زائدة فيه، أو ناقصة عنه؛ بتقييد مطلقه وتخصيص عامه.

الثاني: السبب المثير لليمين ليتعرف منه، ويعبر عنه بالبساط أيضًا، وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرِّك على اليمين وهو البساط -دليلًا عليها لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورًا لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض الحالات، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 276 (SanadKitab #1232, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.