Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 293

  1. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين: إنه مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد، وإن كان الصحيح أنه حيضٌ، ولا معارضَ لدليل كونه حيضًا أصلًا، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا معقول، فليس هذا مشكوكًا فيه والمقصود التمثيل.

القسم الثاني: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك، فهذا الحكم واقع كثيرًا في العيان والأفعال، وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه.

والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط مسائله، فمن ذلك:

الأولى: إذا شكَّ في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة.

الثانية: ولو تيقن نجاسته ثم شكَّ هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة.

الثالثة: إذا أحدث ثم شكَّ هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث.

ولو توضأ وشكَّ في الحدث بنى على يقين الطهارة.

وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل (¬١).

الرابعة: إذا شكَّ الصائم في غروب الشمس! لم يجز له الفطر (¬٢)، ولو أكل أفطر، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل، ولو أكل لم يفطر (¬٣).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 293 (SanadKitab #1232, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.