Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 298

  1. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

مثله صوم شهر يظنُّه من رمضان وإن لم يكُنْه، و-هذا هو- الفرق بين الواجب على القادر المتمكن والعاجز.

فإن قيل: فما تقولون في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت؟

قيل: الفرق بين المسألتين أن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر، كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى، فإن هؤلاء يَسُوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرًا لمصلحتهم، ولم يُسَوِّغ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها ألبتة (¬١).

فإن قيل: فقد يَسُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من وقت إحداهما إلى وقت الأخرى.

قيل: ليس بتأخير من وقت إلى وقت، وإنما جعل الشارع وقت العبادتين في حقِّ المعذور وقتًا واحدًا، فهو يصلي الصلاة في وقتها المشروع الذي جعله الشارع وقتًا لها بالنسبة إلى أهل الأعذار، فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكر، فإنه يصلي الصلاة حينئذ لكون ذلك وقتها بالنسبة إليهما، وإن لم يكن وقتًا بالنسبة إلى الذاكر المستيقظ، على أن للشافعي قولين في المسألتين، والله أعلم).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 298 (SanadKitab #1232, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.