Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 96

  1. القاعدة الخامسة: العادة محكمة

عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوَّامة عليه.

وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطرَه من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة (¬١)، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو ﷺ لا يحابي في الحكم أحدًا.

ولما رأى أسماء والعلف على رأسِها (¬٢)، والزبير معه لم يقل له: لا خدمة

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 96 (SanadKitab #1232, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.