Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 98

  1. القاعدة الخامسة: العادة محكمة

آثار الدم -يعني: الفرج (¬١)، قال ابن الأثير ﵀ (¬٢): (ورَدَّ النبي ﷺ أمرَها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في محيضها في كل شهر مرة واحدة؛ على الغالب من عاداتهن، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «كما تحيض النساء ويطهرن» (¬٣)، ميقات حيضهن وطهرهن.

وهذا أصل في قياس أمر النساء؛ بعضهن على بعض في باب الحيض، والحمل؛ والبلوغ، وما أشبه ذلك من أمرهن).

وعن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له» (¬٤)، قال ابن الأثير ﵀ (¬٥): (والإحياء لم يرد في السنة مبينًا؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأن النبي ﷺ لا يعلق حكما إلا على ما إليه طريق، فلما لم يبينه؛ دل على أن طريقَه العرف إذا لم يكن له طريق غيره، ويختلف ذلك باختلاف الغرض واختلاف المقاصد من إحياء الأرضين).

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 98 (SanadKitab #1232, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.