Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 105

  1. الحديث الخامس عشر: الحمو الموت

وأما ما رواه الترمذي (¬١) عن عمرو بن العاص ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهانا أو نهى أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن»، فإنه محمول على ما إذا انتفت الخلوة المحرمة، والقصد منه توقف جواز الدخول على إذن الزوج وإن انتفت الخلوة؛ لأن المنزل ملكه، فلا يجوز دخوله إلا بإذنه، والمعنى في تحريم الخلوة بالأجنبية؛ أنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان.

وروى الترمذي (¬٢) عن جابر ﵁ مرفوعًا: «لا تلِجُوا على المغيَّبات؛ فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم».

وروى النسائي (¬٣) عن عمر ﵁ مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحتها بالمحارم.

والمحرم: هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها.

فقولنا: على التأبيد؛ احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.

وقولنا: بسبب مباح؛ احتراز من أمِّ الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما حرام على التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة ولا غيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف.

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 105 (SanadKitab #1233, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.