Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 104

  1. الحديث الخامس عشر: الحمو الموت

ثانيهما: أن يتضمن الدخول الخلوة، ويدل له ما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم»، وهذا لفظ البخاري (¬١)، ولفظ مسلم (¬٢): «إلا ومعها ذو محرم».

وما في صحيح مسلم (¬٣) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: «ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»؛ على أن هذا مشكل على المشهور عند أصحابنا أنه تحرم خلوة الرجل بامرأتين فما فوقهما.

قال النووي ﵀ (¬٤): (فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي عياض ﵀ إلى هذا التأويل). انتهى.

فلو دخل بحضور الزوج جاز ذلك، وإليه أشار بقوله في الرواية الأخرى: «على المغيبات» (¬٥): وهن اللاتي غاب عنهن أزواجهن، ولو كانت غيبتهن في البلد أيضًا من غير سفر، ويدل له قوله ﵊ في حديث الإفك: «وذكروا رجلًا صالحًا ما كان يدخل على أهلي إلا معي» (¬٦)، ولا يكفي إذنه من غير حضوره، ولا حضور محرم.

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 104 (SanadKitab #1233, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.