Lewati ke konten

Kitab: Al-La'ali'ul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 364

  1. الحديث الثالث والخمسون: النهي عن صوم يوم السبت

الحال الثالثة: أن يصادف صيامَ أيام مشروعة، كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة؛ فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت؛ بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها.

الحال الرابعة: أن يصادف عادة، كعادة من يصوم يومًا ويفطر يومًا، فيصادف يوم صومه يوم السبت، فلا بأس به، كما قال النبي ﷺ في صيام يوم أو يومين نهى عنه قبل رمضان، إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي، وهذا مثله.

الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه).

كتبه محمد الصالح العثيمين في: ١٧/ ١/ ١٤١٨ هـ.

من فوائد الحديث:

فيه النهي عن إفراد يوم السبت بصيام تطوع على وجه التفضيل والتخصيص، ويصام بحسب الضوابط التي جاءت في الشرح، ومن ضَعَّفَ الحديث أجاز إفراد السبت بصيام التطوع.

Rujukan halaman ini: اللآليء المكية من كلام خير البرية، ص 364 (SanadKitab #1233, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.