Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
  2. الشرح

"من طلق امرأته ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لراجعتها" (١).

الأصل

[٧٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا (٢).

الشرح

الحديث مختصر ما هو مخرج في "الصحيحين" (٣) وفي رواية: "رجم يهوديًّا ويهودية زنيا".

وروى الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ رجم رجلًا من اليهود وامرأة.

وأخرجه مسلم (٤) من رواية ابن جريج، وعن عبد الله بن الحارث ابن جزء, أن اليهود أتوا رسول الله ﷺ فرجما (٥).

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ﵁.

والحديث يدل على أن الذميّ يرجم، ولا يشترط في الإحصان الإِسلام خلافًا لأبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 470 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.