الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي.
قال بعضهم عن أبيّ بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: كان الماء من الماء شيء في أول الإِسلام، ثم ترك ذلك بعدُ وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان (١).
[٧٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين.
فقالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: "إذا التقى الختانان، أو مَسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل" (٢).
[٧٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم، أبنا علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا قعد بين الشُّعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" (٣).
[٧٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أو يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: "إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل" قالت عائشة: "فعلته أنا والنبي ﷺ فاغتسلنا" (٤).
الشرح
إبراهيم بن محمد بن يحيى المنسوب في الإسناد إلى زيد بن ثابت لم أجد له ذكرًا في "تاريخ البخاري" ولا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥).