Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

الأصل

[٧٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من ثقات أهل العلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إذا جامع أحدنا فأكسل؟

فقال النبي ﷺ: "يغسل ما مسَّ المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلِّ" (١).

[٧٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب النبي ﷺ في أمرٍ إني لأعظم أن أستقبلك به.

قالت: ما هو؟

ما كنت سائلًا عنه أمك فاسألني عنه.

فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟

قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا (٢).

[٧٧٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت (٣).

[٧٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن يونس، عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 24 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.