Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم بالشك، ورواه المزني عن الشافعي فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بلا شك، وكذلك رواه حرملة عن الشافعي.

والإكسال: أن يعرض للمجامع فتور وتوقف فلا ينزل، ويقال له: الإقحاط أيضًا، ويقال أيضًا: كَسِلَ يكسَل.

وأعظم الشيءَ: عَدَّه عظيمًا، وأراد: إني أستحيي من السؤال عنه كما تبيَّن في الرواية الأخرى.

وقوله: "بين الشعب الأربع" النواحي، والمراد بين يديها ورجليها في قول بعضهم، وبين رجليها وشفريها في قول آخرين.

والمقصود أن في ابتداء الإِسلام كان لا يجب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل الرجل وهو الظاهر من معنى قوله ﷺ: "الماء من الماء" أي: إنما يجب الاغتسال بالماء إذا وجد إنزال الماء، وقد روى ذلك عن النبي ﷺ: علي والزبير وطلحة وأبو سعيد الخدري وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ﵃، وذكر أبو سليمان الخطابي أنه قد بقي على القول به جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن خالد، وإليه ذهب سليمان

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 28 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.