Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

ابن عيينة، وأيضًا من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر ابن ربيعة، وفي الباب عن أبى هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن حنيف.

والحديث الثاني أخرجه مسلم (١) عن قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد، وأيضًا من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم, وفي الباب عن ابن عباس والحسن بن علي ﵁.

وقوله: "أو توضع" أي: عن مناكب الرجال، ويروى: "أو توضع في اللحد"، ورأى الشافعي حديث علي ﵁ ناسخًا للأول، وقال: الحجة في الآخر من أمر رسول الله ﷺ، وقد ترك القيام بعدما كان يقوم، فإن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ له، وان كان استحبابًا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام والقعود، والقعود أحب إليّ؛ لأنه الآخر من فعله.

ولم كان يقوم أولًا؟

في رواية جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام لها فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: "إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا لها" (٢).

وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: تمر بنا جنازة الكفار فنقوم لها؟

فقال: "نعم قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا لمن يقبض النفوس" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 45 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.