Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

وفي رواية أبي موسى الأشعري: "نقوم لمن معها من الملائكة".

وعن [الحسن] (١) بن علي ﵄؛ أنه مرَّ بجنازة يهودي على رسول الله ﷺ كان ﷺ على طريقها -فقام حتى طلعت؛ كراهية أن تعلو على رأسه (٢).

الأصل

[٧٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: "كلوا وتزودوا وادَّخروا" (٣).

[٧٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: " ادَّخروا الثلث وتصدقوا بما بقي".

قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية.

فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك؟ "

أو كما قال. قالوا: يا رسول الله نَهَيْتَ عن كل لحوم الضحايا بعد ثلاث.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.