Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

وقوله: " أو كان الحبل والاعتراف" ليس لاشتراط الحبل في ثبوت الرجم، ولكن الاعتراف عند ظهور الحبل وإكشاف الأمر أغلب وقوعًا، فكان التعرّض له إنما وقع لذلك.

وحديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مودع في "الموطأ" (١) ورواه البخاري في "الصحيح" (٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه هو ومسلم (٣) من طرق عن ابن شهاب واللفظ: [أن] (٤) رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الأخر -وكان أفقههما- أجل يا رسول الله فاقض بيننا وائذن لي في أن أتكلم، فقال: تكلم.

قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك" وجلد ابنه مائة وغرّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.

وقوله: "وزاد سفيان: وشبل" هذِه الزيادة غير مذكورة في "الصحيحين" وقال أبو بكر البيهقي الحافظ: يزعمون أن سفيان أخطأ في ذكر شبل (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 52 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.