Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

فالأولى أن يستر على نفسه ولكن [بعثه] (١) ليطلعها على أن الرجل الآخر قذفها ليطالبه بحدّ القذف إن لم تعترف بالزّنا، واحتج به على أن من قذف إنسانًا بين يدي الحاكم كان له أن يبعث إلى المقذوف فيخبره ليطلب حدّ القذف إن شاء، ولو لم يعيّن القاذف بل قال: سمعت الناس يقولون أن فلانًا؛ لا يبعث إليه ولا يبحث عن حاله.

وقوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" قيل: ليس المراد منه القرآن فلا ذكر للرجم في القرآن، بل المراد منه الفرض أي: إنما أوجبه تعالى وفرضه، وقد يجيء الكتاب بمعنى الفرض كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٢)، ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ (٣) أي: فرضنا، أو المراد الحكم كقوله تعالى: (﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ (٤)، وقيل: المراد القرآن، والرجم إن لم يكن منصوصًا عليه فإنه مذكور على سبيل الإجمال حيث قال: ﴿فَآذُوهُمَا﴾ (٥) والرجم نوع من الأذى، وأيضًا فقد قال تعالى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٦) وقد بيّن النبي ﷺ السبيل في حق البكر والثيب، وأيضًا فالرجم كان متلوًّا في القرآن بخصوصه على ما سبقت روايته عن عمر ﵁.

وحديث عبادة بن الصامت رواه الشافعي بإسناده عن الحسن عن عبادة، وذكر أن منهم من قال: عن الحسن عن حطان الرقاشي عن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 54 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.