Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

[السرح] (١) عن سفيان، وابن ماجه (٢) عن هشام بن عمار وغيره عن سفيان.

والنجش: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ليرغب غيره فيها فيزيد في الثمن، قيل: أصله المدح؛ لأن الذي يزيد في ثمن السلعة يمدحها، وقيل: أصله تنفير الوحش من مكان إلى مكان؛ لأن الناجش يقصد تنفيره عن غير تلك السلعة (٣).

والناجش عاصٍ بفعله؛ لما فيه من الخديعة لكن الشرى صحيح، ولا خيار للبائع إذا كان النجش من غير مواطأة، وإن واطأه الناجش ففي ثبوت الخيار وجه.

والتناجش: أن يزيد في ثمن سلعة غيره عند البيع ليزيد هو أيضًا في ثمن سلعته عند البيع، وحيث ورد في الخبر: "لا تباغضوا ولا تناجشوا" (٤) فالمراد منه التنفير، أي: لا ينفر بعضكم بعضا.

الأصل

[٨٤٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (٥).

[٨٤١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [سفيان، عن الزهري] (٦)،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 100 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.