Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ -قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" (١).

[٨٤٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله (٢).

الشرح

حديث نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٤) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث ابن المسيب عن أبي هريرة أخرجاه بالطريق السابق في النجش، وقد يقرن في الرواية بين النهي عن التناجش والبيع على بيع الأخ وبيع الحاضر للبادي.

وحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم كل منهما بالطريق الذي ذكرنا في حديث ابن عمر.

والمقصود بالنهي: أن يشتري الرجل شيئًا من غيره وهما بالخيار -إما شرطًا، أو [لكونهما] (٥) في مجلس العقد- ويأتي إنسانٌ البائع فيطلب ما باعه منه بأكثر من الثمن الذي باع به ترغيبًا له [في] (٦) الفسخ والبيع منه؛ أو يأتي المشتري ويعرض عليه مثل ما اشتراه أو أجود

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 101 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.