Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

بأرخص من ذلك الثمن ليفسخ ذلك ويشتري سلعته، وهذا كالنهي عن السوم على سوم الغير والخطبة على خطبة الغير.

الأصل

[٨٤٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ[قال] (١) "لا يبيع حاضر لباد" (٢).

[٨٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٣).

الشرح

المنع من بيع الحاضر للبادي صحيح ثابت عن رسول الله ﷺ من رواية ابن عمر (٤) وأبي هريرة (٥) وابن عباس (٦) وأنس (٧). وحديث أبي الزبير عن جابر أخرجه مسلم (٨) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير.

وكان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويسعون في الرجوع إلى أماكنهم لئلا تكثر عليهم المؤنة في البلد، فربما جاء بعضهم البلدي ويقول له: ارجع وضع متاعك عندي ولا تربص به

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.