Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

وأبيعه بأعلى مما تبعه رفق أهلٍ، فنهى النبي ﷺ وأشار إلى هذا المعنى بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" فإن كان لا يؤثر ذلك لرخص الأسعار أو لقلة المتاع فقد قيل: لا بأس؛ لأنه لا ضرر. وقيل بالمنع؛ لإطلاق النهي.

ولو التمس البدوي من الحضري أن يتربص بسلعته فهل ينهى عن إجابته؟

فيه خلاف أيضًا، ثم قيل: النهي يختص بالبيع، فأما شرى البلدي للبدوي فلا بأس به، وهذا ما حكاه الشيخ الفراء في "شرح السنة" عن الحسن البصري، قال: وذهب إليه الشافعي (١).

ومنهم من قال: لا يجوز أن يشتري له كما لا يجوز أن يبيع، له واسم البيع يقع على الابتياع أيضًا كما يقع اسم الشرى على البيع وهما من الأضداد، ويروى هذا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي، وهذا ما أورده أبو سليمان الخطابي، وقد احتج له بما روي أن ابن عباس لما روى أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، قيل له: ما بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (٢).

والسمسار: الذي يبيع ويشتري للناس.

وفي قوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ما يدل على أن بيع الحضري للبدوي وإن كان مبهمًا فهو صحيح؛ لأنه لو كان فاسدًا لم يكن فيه تفويت الرفق والرزق على الناس.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 103 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.