Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

الأصل

[٨٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ[قال] (١) "لا تلقوا السلع" (٢).

الشرح

الحديث صحيح داخل في "الموطأ" (٣) وأخرجه البخاري (٤) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٥) عن يحيى بن يحيى عنه، واللفظ: "لا تلقوا الركبان للبيع". وأخرجه أبو داود (٦) عن القعنبي عن مالك، وقال: "لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق".

وصورته أن يبليغ الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر أمتعتهم ويخبرهم بكسادها ويشتريها منهم بما دون سعر البلد، وسبب النهي ما فيه من الخديعة، ولصاحب السلعة الخيار إذا قدم البلد وعرف كذب المبلغ؛ لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلقٍ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (٧).

وخصص أبو سعيد الإصطخري (٨) الخيار بما إذا ابتاع بدون سعر البلد دون ما إذا ابتاعه به أو بأكثر منه، حكاه أبو سليمان الخطابي وذكر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 104 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.