أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.
الأصل
[٨٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمَّد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ[فقال] (١) إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: "أُكلّ ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا] (٢) فقال رسول الله ﷺ: "فارجعه".
قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك] (٣) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (٤).
[٨٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي ﷺ[قال] (٥) "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (٦).
الشرح
محمَّد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (٧).