Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" (١).

وقولها: "إن أحب أهلك أن أعدها لك" يقال: إنما ذكر لفظ العدّ لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددًا وقت مقدم رسول الله ﷺ إلى أن أرشدهم ﵇ وجعل العيار وزن أهل مكة، ثم اللفظ في نُسخ "المسند" "إن أحب أهلك أن أعدها [لهم] (٢) عددتها ويكون ولاؤك لي" وهذا النظم يحتاج إلى تأويل وتكلف، والأحسن إن تطَّوع فعلت، وكذلك هو في بعض الروايات، ويروى "أن أعدها لك [عددتها] (٣) " وهو واضح.

واحتج بالحديث من جوز بيع المكاتب، وبه قال مالك؛ فإن بريرة

كانت مكاتبة وقد جاءت عائشة تستعين بها في كتابتها، ثم إنها اشترتها،

وقد قال النبي ﷺ: "خذيها" وفي الرواية الأخرى: "ابتاعي".

ومن منع بيعه -وهو الظاهر من مذهب الشافعي- قال: كان شرى بريرة برضاها، ألا تراها سفرت (٤) بين عائشة وبين أهلها تساوم نفسها لعائشة، والكتابة جائزة من جهة المكاتب فكان ذلك فسخًا للكتابة منها، وإلى هذا ذهب محمَّد بن إسماعيل البخاري حيث أورد الحديث في باب ترجمه بـ "بيع المكاتب إذا رضي" وأبو داود حيث أورده في باب ترجمه بـ "بيع المكاتب إذا فسخ الكتابة".

وزعم زاعمون أنهم كانوا باعوا نجوم كتابتها لا رقبتها، وقد أجاز

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.